فهرس الكتاب

الصفحة 2152 من 5956

يُعَدُّ مُفطِرًا.

والذي عليه سائر العلماء أنه يُعَدُّ مُفْطِرًا؛ لعموم الأدلة، وهو الذي رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الحق بلا ريب. (1)

مسألة [1] : ابتلاع الريق.

إذا كان على العادة فلا يُفَطِّر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك النووي -رحمه الله-؛ وذلك لأنه يَعْسُر الاحتراز منه؛ ولأنه مما تعم به البلوى، ولو كان مُفَطِّرًا؛ لَبَيَّنَ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وأما إذا جمع ريقه في فيه وابتلعه: ففيه وجهان عند الشافعية، والحنابلة، والأصح في المذهبين أنه لا يُفَطِّر؛ لعدم وجود دليل على تفطيره، وهو الذي رجحه ابن قدامة -رحمه الله-.

وكما أنه لا يُفَطِّر إذا لم يجمعه -وإن قصد ابتلاعه- فكذلك إذا جمعه، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. (2)

مسألة [2] : إذا ابتلع ريق غيره؟

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (6/ 318) : اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. انتهى.

(1) انظر: «المغني» (4/ 350) ، «الشرح الممتع» (6/ 378) ، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 384) .

(2) انظر: «الشرح الممتع» (6/ 427) ، «المغني» (4/ 357 - ) ، «المجموع» (6/ 317 - 318) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت