فهرس الكتاب

الصفحة 5773 من 5956

لأربع سنين من حين الفرقة؛ لم يلحق بالأب، وكان ولاؤه لمولى أمه، وإن أتت به لأقل من ذلك؛ لحقه الولد، وانجر ولاؤه.

الشرط الثالث: أن يعتق العبدَ سيدُه.

فإن مات على الرق؛ لم ينجر الولاء بحال، وهذا لا خلاف فيه. (1)

مسألة [14] : أولاد الأمة.

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (9/ 231) : وَوَلَدُ الْأَمَةِ مَمْلُوكٌ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِنْ سِفَاحٍ، عَرَبِيًّا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ أَعْجَمِيًّا.

وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَعَنْ عُمَرَ: إنْ كَانَ زَوْجُهَا عَرَبِيًّا؛ فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ. (2)

وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.

وَالْأُوَلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ أُمَّهُمْ أَمَةٌ، فَكَانُوا عَبِيدًا، كَمَا لَوْ كَانَ أَبُوهُمْ أَعْجَمِيًّا. اهـ

مسألة [15] : إن كان أحد الأبوين حرَّ الأصل، والآخر حرًّا بالتحرير؟

• لا ولاء على أولادهما عند جمهور العلماء؛ لأنَّ الأم إن كانت هي الحرة الأصل؛ فلا عبودية على أولادها، وإن كان هو الأب؛ فلا ولاء على الأب،

(1) انظر: «المغني» (9/ 230 - 231) .

(2) لم أجد له سندًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت