فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 5956

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [1] : وقت صلاة الوتر.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء، واستدلوا على ذلك بحديث خارجة بن حذافة، وأبي بصرة، وقد تقدَّما في الكتاب برقم (359) .

• وللشافعية وجهٌ أنه يدخل وقته بدخول وقت العشاء؛ فيجوز على ذلك فعله قبل صلاة العشاء، ولهم وجهٌ آخر: أنَّ وقته يدخل بعد العشاء، وصلاة أخرى إن كان وتره بركعة وإن كان بأكثر من ركعة صحَّ فعله بعد صلاة العشاء.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم؛ لدلالة حديث أبي بصرة، وخارجة، والله أعلم.

وأما آخر وقت الوتر:

• فذهب الأكثرون إلى أنه يخرج وقته بذهاب الليل، وطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صار فعله قضاءً، وما دام الليل باقيًا؛ فإنَّ وقته باقٍ، وهو قول الشافعي، وأحمد في المشهور عنهما، وقول أبي حنيفة، والثوري، ورُوي عن عمر (1) ، وابن

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 288) من طريق الحسن، عن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْه، فهو ضعيف منقطع؛ لأن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت