مسألة [49] : دية الترقوة والضِلَع.
التُّرْقوة: هي العظم الذي يمتد من النحر إلى الكتف من الجانبين؛ فللإنسان ترقوتان. والضِلَع معروف.
• نُقِل عن زيد بن ثابت أنَّ في ذلك بعيرين، وفي العظمين أربعة، وإسناده ضعيف، وقال به الخِرَقِي.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ في الترقوة والضلع بعير واحد، صحَّ ذلك عن عمر -رضي الله عنه-، وهو قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وقولٌ للشافعي. وحجتهم أنَّ عمر -رضي الله عنه- قضى بذلك، ولم يصح عن غيره من الصحابة خلافه.
• وقال جماعةٌ من أهل العلم: في ذلك حكومة. وهو قول مالك، والشافعي في الأشهر عنه، والحنفية، ومسروق، وابن المنذر.
• ونُقل عن عمرو بن شعيب أنه أوجب في ذلك الدية.
والصحيح ما ذهب إليه مالك، والشافعي، ولكن أفضل ما يحكم به هو ما قضى به عمر -رضي الله عنه-، والله أعلم. (1)
مسألة [50] : عظم الزند.
• مذهب الحنابلة أنَّ الزند فيه عظمان، كل عظم فيه بعير واحد، ونقل ذلك عن عمر -رضي الله عنه- بسند منقطع.
(1) انظر: «المغني» (12/ 172 - 173) «البيان» (11/ 563) «المحلى» (2061) (2062) «ابن أبي شيبة» (9/ 184، 224) .