يكفيه السلام الذي عند خروجه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: والأقرب -والله أعلم- هو استحباب ذلك؛ إلا أن يكون قد سلَّم عند دخوله المسجد سلامًا أسمع الناس كلهم؛ فلا يُستحب له ذلك، والله أعلم. (1)
مسألة [2] : حكم الحبوة والإمام يخطب.
جاء في النهي عن ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، منها: حديث معاذ بن أنس، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أبو داود (1110) ، والترمذي (514) ، وفي إسناده: أبو مرحوم، وسهل بن معاذ، وكلاهما ضعيفٌ.
وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه (1134) ، وفي إسناده: بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعن، وشيخه عبد الله بن واقد مجهول، ورواية بقية عن مشايخه المجهولين ليست بشيء كما نصَّ على ذلك بعض الحفاظ.
وأما حكم المسألة: فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحة الاحتباء والإمام يخطب، ولم يكرهوا ذلك، ذكر ذلك العراقي كما في «نيل الأوطار» ، وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه كان يحتبي كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 119) . (2)
(1) وانظر: «المغني» (3/ 161) ، «ابن أبي شيبة» (2/ 114) ، «عبدالرزاق» (3/ 192) ، «المجموع» (4/ 527) .
(2) وانظر: «نيل الأوطار» (1215) ، «أحكام الجمعة» (ص 178) .