فهرس الكتاب

الصفحة 3162 من 5956

عثيمين -رحمه الله-. (1)

مسألة [7] : السلم في اللحم.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (6/ 391) : وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ. وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ؛ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ» ، وَظَاهِرُهُ إبَاحَةُ السَّلَمِ فِي كُلِّ مَوْزُونٍ. وَلِأَنَّنَا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؛ فَاللَّحْمُ أَوْلَى. اهـ

مسألة [8] : السلم في الرؤوس والأطراف.

• قال بالجواز مالك، والأوزاعي، وأبو ثور، وأحمد في رواية، والشافعي في قولٍ له؛ لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه؛ فجاز السلم فيه كبقية اللحم.

• وقال بعدم الجواز أبو حنيفة، وأحمد في رواية، والشافعي في قولٍ له؛ لأنَّ أكثره العظام وغير اللحم، واللحم فيه قليل، وليس بموزون، بخلاف اللحم.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (2)

الشرط الثاني: تحديد الكيل أو الوزن، أو الذرع فيما يُكال أو يوزن، أو يذرع.

ويدل على هذا الشرط حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الباب: « ... فليُسلف في شيء معلومٍ إلى أجل معلوم» .

(1) انظر: «المغني» (6/ 388 - ) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 455 - 459) ط/الرشد «الشرح الممتع» (9/ 60) .

(2) انظر: «المغني» (6/ 390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت