فهرس الكتاب

الصفحة 5246 من 5956

أن يتوب قبل إخراجه، وهذا قول الشعبي، وعطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

• ونقل قول عن الحسن، والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه على قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجماع. (1)

مسألة [5] : إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه.

• عامة أهل العلم على أن فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه، وأخذه. (2)

مسألة [6] : إذا دخل الدار فناول المتاع رجلًا في الخارج فعلى من القطع؟

• الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وأخذه من حرزه، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدهما.

والصحيح هو القول الأول، وعلى الأخر التعزير. (3)

مسألة [7] : إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع.

• الجمهور على أن عليه القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي

(1) «الأوسط» (12/ 308) .

(2) «الأوسط» (12/ 310) .

(3) «الأوسط» (12/ 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت