فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 5956

الأول: أنَّ صلاته لا تبطل.

وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.

الثاني: أنها تبطل.

وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة.

واختار ابن قدامة -رحمه الله- القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم. (1)

مسألة [3] : صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء.

• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة:

فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.

ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف.

واختار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول. (2)

مسألة [4] : خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد.

• عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال.

• ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة -رضي الله عنها- كما في «الصحيحين» (3) أنها قالت: لو يعلم

(1) وانظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 395) ، و «المغني» (3/ 41) ، «المجموع» (4/ 299) .

(2) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (4/ 267) ، «الشرح الممتع» (4/ 387) .

(3) أخرجه البخاري برقم (869) ، ومسلم برقم (445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت