فعليه أرش ما نقصها الذبح؛ لأنَّ الذبح قد سقط بفوات وقته.
والصحيح مذهب أحمد، والشافعي. (1)
مسألة [8] : التكبير مع التسمية.
ثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «باسم الله، والله أكبر» كما في حديث أنس -رضي الله عنه- في الباب، ولا خلاف في استحباب التكبير مع التسمية، قاله ابن قدامة، ولا خلاف أيضًا أنَّ التسمية مُجْزِئة بدون التكبير. (2)
مسألة [9] : قول المضحِّي: اللهم منك ولك، تقبل مني.
• مشروعٌ عند الحنابلة، والشافعية؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب، ولحديث جابر في «سنن أبي داود» (2795) ، وأبي هريرة، أو عائشة -رضي الله عنهما- عند البيهقي (9/ 281) ، وفيهما: «اللهم منك ولك» ، وهو حديث حسن بالشواهد، وهو قول الجمهور.
• وذهب أبو حنيفة إلى كراهة ذلك، ونُقِل عن ابن سيرين، ومالك، قال أبو حنيفة: فيه ذكر اسمٍ لغير الله.
والصحيح القول الأول. (3)
(1) انظر: «المغني» (13/ 387 - 388) «المجموع» (8/ 391) «الإنصاف» (4/ 80 - ) «الشرح الممتع» (7/ 503 - 504) .
(2) «المغني» (13/ 390) .
(3) انظر: «المغني» (13/ 390) «المجموع» (8/ 412) «الشرح الممتع» (7/ 493) .