المثنى، وهو ضعيفٌ، وقد تفرد به.
• فذهب عطاء، والحسن، وابن سيرين إلى أنَّ له أن يعق عن نفسه.
• وذهب أحمد إلى أنه لا يعق، وذلك لأنَّ هذا مستحب للوالد على ولده، وعليه أكثر الحنابلة. وقال مرةً: من فعله؛ لم أكرهه. ومرةً: من فعله؛ فحسن.
• وعن بعض الحنابلة وهو قول المالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره.
• وللشافعية قولان في استحبابها، وعدم ذلك.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر -والله أعلم- عدم استحباب ذلك؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك. (1)
مسألة [7] : إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه؛ لأنها تُشرع بالولادة؛ لحديث: «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته» ، وحديث: «مع الغلام عقيقته» ، وعموم سائر الأحاديث.
• وذهب مالك، والحسن إلى عدم استحبابها عند ذلك؛ لحديث: «تذبح عنه يوم سابعه» .
ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول، وكذلك الإمام ابن باز -رحمه الله- كما
(1) انظر: «المغني» (13/ 397) «التحفة» (ص 87 - 88) «المجموع» (8/ 431) .