صاحبها اليمين.
وفي البخاري (4250) ، ومسلم (2426) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لما أمَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد، قال: «إن تطعنوا في إمارته، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وايم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده» .
وأخرج ابن المنذر (12/ 95) بإسناد صحيح عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهما- الحلف بها. (1)
مسألة [12] : الحلف بالقرآن، أو بآية منه.
• عامة العلماء على مشروعية ذلك، وأنها تنعقد اليمين بذلك؛ لأنَّ القرآن كلام الله وصفة من صفاته.
• وذهب الحنفية إلى أنها لا تنعقد، فمنهم من قال: هو مخلوق. ومنهم من قال: القسم به لا يعهد. وهو قولٌ باطلٌ بَيِّن البطلان. (2)
تنبيه: لو حلف بالمصحف؛ انعقدت يمينه، وأجاز ذلك أحمد، وإسحاق؛ لأنَّ الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه، وهو القرآن؛ فإنه بين دَفَّتَي المصحف بإجماع المسلمين. (3)
(1) انظر: «المغني» (13/ 457) «البيان» (10/ 507) «أحكام اليمين» (ص 102 - 105) .
(2) انظر: «المغني» (13/ 460) .
(3) «المغني» (13/ 461) .