441 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
442 -وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي الجُمُعَةِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . (2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1] : حكم قراءة السُّوَر المذكورة في صلاة الجمعة.
استحبَّ أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالسُّور المذكورة.
في الأولى: [سورة الجمعة] ، وفي الثانية: [سورة المنافقين] ، أو في الأولى: سورة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
مسألة [2] : يتولى الصلاة من يتولى الخطبة.
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصلاة يتولَّاها الذي يتولى الخطبة، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ويجزئ عندهم أن يُصلي بالناس من لم يخطب.
• ولكن اختلفوا: هل يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة، أم لا؟ وفي ذلك
(1) أخرجه مسلم برقم (879) .
(2) أخرجه مسلم برقم (878) .