فهرس الكتاب

الصفحة 4975 من 5956

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل الغرة على العاقلة، والغرة هي نصف عشر الدية.

• وذهب الشافعي إلى أنها تحمل ما قلَّ أو كَثُر؛ لأنَّ من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد.

• وقال ابن حزم: لا تحمل العاقلة إلا النفس والغرة.

والصحيح ما ذهب إليه الشافعي، والله أعلم.

وخبر عمر -رضي الله عنه- تالف؛ لأنَّ ابن سمعان قد كُذِّب، وشيخه مبهم، وقد نقل الإجماع على أنها تتحمل ما زاد على الثلث. (1)

مسألة [17] : إذا كان الجاني من أهل الذمة؟

• مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما أنَّ العقل على العاصبة كالمسلم؛ لأنَّ الأحكام تجري عليهم.

• وعن أحمد رواية أنهم لا يتعاقلون؛ لأنَّ العقل شرع للمؤازرة، والتخفيف عن الجاني؛ فلا يُعان الذمي عليه.

والصحيح القول الأول. (2)

مسألة [18] : إن جنى الرجل على نفسه خطأً، أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية؟

• بعض أهل العلم يقولون: على العاقلة الدية. وهذا قول الأوزاعي،

(1) انظر: «المغني» (12/ 30) «المحلى» (2145) «الإجماع» لابن المنذر (705) «التمهيد» (17/ 316) «الموسوعة الفقهية» (29/ 223) .

(2) انظر: «المغني» (12/ 32) «المحلى» (2149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت