فهرس الكتاب

الصفحة 3028 من 5956

خِلَافًا. اهـ

قلتُ: وما يتعلق بأرش العيب؛ فإنه يستحقه على الصحيح، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وقد خصَّ ابن حزم انقطاع الخيار بخروج السلعة من الملك؛ فقال: إن باع المعيب فرد عليه؛ لم يكن له أن يرده، لكن يرجع بقيمة العيب فقط؛ لأنه قد خرج من ملكه، فانقطع خياره، فلا يرجع إليه إلا ببرهان. «المحلى» (1574) .

قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (1)

مسألة [27] : إذا اشترى شخص عبدًا أو أمةً، ثم عتق العبد أو مات، ثم علم المشتري فيه عيبًا بعد ذلك؟

• قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (10/ 254) : قال الأكثر من أهل العلم: يرجع بنقصان العيب الذي كان عند البائع. هكذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور. وروي هذا القول عن الشعبي، والزهري.

• وقالت طائفة: إذا أعتقه فقد وجب عليه. روي هذا القول عن شريح، والحسن.

• وقال أصحاب الرأي: إذا دبرها، أو أعتقها البتة، أو ولدت منه، ثم وجد عيبًا كان له أن يرجع بفضل ما بينهما، وإن باعها، أو وهبها وقبضها الموهوب له، لم

(1) وانظر: «الأوسط» (10/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت