مسألة [9] : إجارة الأرض.
• أما إجارتها بالذهب والورق؛ فجائز عند عامة أهل العلم؛ لحديث رافع بن خديج الذي في الباب، وكذلك حديث ثابت بن الضحاك.
• وكره ذلك الحسن، وطاوس.
• ومنع من ذلك ابن حزم؛ لما جاء في بعض الأحاديث في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر من لم يزرع أرضه أن يمنحها أخاه، قال: فإن أبى؛ فليمسك أرضه. (1)
وأجاب الجمهور: أنَّ هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية كما بين ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما-، والصحيح قول الجمهور.
• وأما إجارتها بطعام مسمَّى حاضرًا من غير جنس المزروع فأجازه الجمهور.
• ومنعه مالك.
• وأما إن كان من جنسه؛ فمنعه مالك، وأحمد في رواية.
• وأجازه الجمهور، وهو الصحيح؛ لأنَّ هذه إجارة، وليست من باب بيع الطعام بالطعام. (2)
(1) أخرجه البخاري برقم (2340) (2341) ، ومسلم برقم (89) (102) من [كتاب البيوع] من حديث جابر بن عبدالله، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.
(2) انظر: «المغني» (7/ 569 - 570) «المحلى» (1330) .