العِلْمِ يَقُوْلُ: إِنَّ المطْلُوْبَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ، كَذَلِكِ قَالَ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاح، وَالأَوْزَاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
مسألة [10] : إذا كان طالبًا للعدو، خائفًا فواته.
• جاء عن أحمد رواية أنه يصلي على حسب حاله، كالمطلوب سواء، وروي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي.
• وذهب عامة أهل العلم، وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يصلي؛ إلا صلاة آمن؛ لأنَّ الله تعالى قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ، فَشَرَطَ الخوفَ، وهذا غير خائفٍ.
وهذا القول هو الراجح. (1)
(1) وانظر: «المغني» (2/ 94) ، «الأوسط» (5/ 42) .