فهرس الكتاب

الصفحة 4737 من 5956

1106 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رضي الله عنه- قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟

• من أهل العلم من قال: ليس عليها عدة، وإنما عليها الاستبراء بحيضة. وهذا قول ابن عمر، وعائشة، والحسن، والشعبي، والقاسم، وأبي قلابة، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور وغيرهم؛ لأنها ليست زوجة، ولا دليل يوجب العدة.

• ومن أهل العلم من قال: عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وابن جبير، ومجاهد، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، ورُوي ذلك عن عمرو بن العاص، وحجتهم حديث الباب، ورُوي ذلك عن علي من طريق خِلاس عنه، ولم يسمع منه.

(1) ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 203) ، وأبوداود (2038) ، وابن ماجه (2083) ، والحاكم (2/ 209) ، والدارقطني (3/ 309) ، من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص. قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو. وقد أعل بالوقف على عمرو بلفظ: (لا تلبسوا علينا ديننا) قال الدارقطني: وهو الصواب. «السنن» (3/ 309) . وضعف الحديث أيضًا أحمد وابن المنذر وأبوعبيد كما في «المغني» (11/ 263) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت