• وقال بعضهم: عدتها شهران، وخمسة أيام، وهو قول عطاء، وطاوس، والزهري؛ لأنه مات عنها وهي أمة.
• وقال جماعة: عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء. وهو قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ورُوي عن علي، وابن مسعود، ولا يثبت ذلك عنهما.
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، والله أعلم. (1)
(1) انظر: «المغني» (11/ 262) «ابن أبي شيبة» (5/ 162 - ) .