مسألة [1] : النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين:
1)نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة.
2)نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها. (1)
22 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا (2) ؟ قَالَ: «لَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : نجاسة الخمر.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة:90] ، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (2/ 563) .
قال الإمام النووي -رحمه الله- -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية
(1) انظر: «الشرح الممتع» (1/ 351) ، و «توضيح الأحكام» (1/ 168) ، و «غاية المرام» (1/ 87) .
(2) قال ابن منظور في «لسان العرب» : قال ابن سيده: الخلُّ ما حَمُض من عصير العنب وغيره. قال ابن دريد: هو عربي صحيح.
(3) أخرجه مسلم (1983) ، والترمذي (1294) .