فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 5956

والنسائي (4/ 83) ، وهو صحيح. (1)

والثاني عند أبي داود (3332) بإسناد صحيح وقد صحح الحديثين الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (743، 744) وصحح الثاني أيضًا شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (1483) .

قال أهل العلم: وأقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة، ونبش السباع، واختلفوا في الأفضل: فعن أحمد رواية: إلى الصدر. وعنه رواية: قامة، وبسطة. وهو اختيار الشافعية، وعن أحمد رواية: أنَّ ذلك لا حدَّ له، وقال صاحب «الإنصاف» : هو الصحيح من المذهب. اهـ

قلتُ: وهو ظاهر مذهب مالك، وهو أظهر الأقوال، والله أعلم. (2)

مسألة [6] : حل عُقَدِ الكفن في القبر.

ذكر أهل العلم أنَّ العُقَدَ التي عُقِدَ بها الكفن تُحَلُّ في القبر؛ لأنَّ المقصود من

(1) أخرجه أحمد (4/ 19 - 20) ، والنسائي (4/ 83) من طريق: حميد بن هلال، عن هشام بن عامر، به، وحميد بن هلال قال فيه أبو حاتم: لم يلق هشام بن عامر. اهـ

قلتُ: قد جاء أنه صرح بسماعه من هشام بن عامر عند أحمد (4/ 20) ، فيحتمل أنه قد سمع منه، ويحتمل أنه لم يسمع كما قال أبو حاتم، ويكون التصريح بالسماع وهم من بعض الرواة، ولكن قد عرفت الواسطة كما في «مسند أحمد» (4/ 20) بإسنادين صحيحين عنه، أحدهما: عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر. والآخر: عن سعد بن هشام، عن أبيه.

وأبو الدهماء اسمه قِرْفَة بن بُهَيس، وهو ثقة، من رجال مسلم، وسعد بن هشام ثقة، من رجال الشيخين. قال الحافظ في «أطراف المسند» (5/ 432) : والظاهر أن حميدًا سمعه من أبي الدهماء، ومن سعد بن هشام، ثم سمعه من هشام نفسه.

(2) انظر: «الإنصاف» (2/ 520) ، «المجموع» (5/ 288) ، «الأوسط» (5/ 454) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت