938 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
939 -وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
940 -وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - للِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (3)
941 -وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، (4) وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ (5) ، وَرَوَى النَّسَائِيّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ. (6)
(1) أخرجه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .
(2) أخرجه البخاري (6764) ، ومسلم (1614) .
(3) أخرجه البخاري برقم (6736) .
(4) حسن. أخرجه أحمد (2/ 178، 195) ، وأبوداود (2911) ، والنسائي في «الكبرى» (4/ 82) ، وابن ماجه (2731) ، من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن.
(5) شاذ غير محفوظ. أخرجه الحاكم (4/ 345) ، من طريق الخليل بن مرة، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب به. والخليل بن مرة ضعيف، ولعل هذا اللفظ من أخطائه، فقد رواه أصحاب عمرو بن شعيب عن عمرو باللفظ المتقدم منهم حبيب المعلم، وعامر الأحول، فالحديث باللفظ المذكور لا يثبت من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-.
(6) شاذ غير محفوظ. أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ 82) ، من طريق هشيم عن الزهري عن علي ابن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة مرفوعًا: «لا يتوارث أهل ملتين» ، وهشيم قد تفرد بهذا اللفظ، فقد رواه اصحاب الزهري، عن الزهري باللفظ المتقدم: «لا يرث المسلم الكافر ... » ومنهم مالك وعقيل ويونس وابن عيينة ومعمر وابن الهاد وابن جريج وآخرون كما في «المسند الجامع» (1/ 124) .