فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 5956

البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين حال الصلاة، وهو قول المالكية، والأكثرون على خلاف ذلك، قال معاذ: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. ورُوي كراهته عن ابن مسعود، وابن سيرين.

قلتُ: أثر معاذ، وابن مسعود أخرجهما عبد الرزاق (1/ 435) ، وهما ثابتان عنهما، وأثر ابن مسعود أصح من أثر معاذ، وقد علل الكارهون للبصاق عن اليمين خارج الصلاة بما جاء في «البخاري» (416) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «فإنَّ عن يمينه ملكًا» ، وهو خارج «الصحيح» عن حذيفة بلفظ: «فإنَّ كاتب الحسنات عن يمينه» ، وهو صحيح، موقوفٌ عليه، أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 365) ، وعبدالرزاق (1/ 432) ، والذي يظهر لي أنَّ الصواب ما ذهب إليه المالكية، والبخاري، أنَّ النهي عن ذلك خاصٌّ بالصلاة؛ للقيد المذكور في حديث أنس، وأبي هريرة، وغيرهما، وهو قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» ، والله أعلم.

مسألة [3] : بصاق المصلي عن يساره، وحكم البصاق والتنخم في المسجد.

قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» ، فيه جواز بَصقِ، وَتَنَخُّم المصلي عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى.

• واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أعني قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» على جواز التنخم في المسجد، لكن بشرط أن يدفنه، وقال به أحمد في رواية عنه، وأبو عبيد كما في «الفتح» لابن رجب (2/ 343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت