فهرس الكتاب

الصفحة 4153 من 5956

نكحت عبدها. (1)

مسألة [36] : إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟

ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان. (2)

مسألة [37] : نكاح الرجل أمته؟

لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة. (3)

مسألة [38] : إذا تزوج أمة ثم ملكها؟

• ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما.

• وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك.

والراجح قول الجمهور. (4)

(1) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 337) «مصنف عبدالرزاق» (7/ 207) .

(2) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 338 - 339) .

(3) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 337) .

(4) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت