نكحت عبدها. (1)
مسألة [36] : إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟
ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان. (2)
مسألة [37] : نكاح الرجل أمته؟
لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة. (3)
مسألة [38] : إذا تزوج أمة ثم ملكها؟
• ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما.
• وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك.
والراجح قول الجمهور. (4)
(1) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 337) «مصنف عبدالرزاق» (7/ 207) .
(2) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 338 - 339) .
(3) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 337) .
(4) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 338) .