1328 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : حكم أكل الخيل.
• تُباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب.
• إلا أنَّ مالكًا كره ذلك، وكذلك الأوزاعي، وأبو عبيد؛ لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:8] ؛ ولفضائل الخيل.
• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث الباب، ولحديث جابر -رضي الله عنه- المتقدم في أوائل الباب: «ورخَّص في الخيل» ، ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها من فضائل. (2)
(1) أخرجه البخاري (5510) ، ومسلم (1942) .
(2) انظر: «المغني» (13/ 324 - ) «الأطعمة» (ص 41) «الشرح الممتع» (6/ 323) .