فهرس الكتاب

الصفحة 4023 من 5956

أيضًا: من دعاك إلى غير التزويج؛ فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تمَّ أمره. (1)

مسألة [2] : حكم الاختصاء.

الاختصاء هو طلب الخصاء، والخصاء هو الشق على الأُنثيين وانتزاعهما.

وفي «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: ردَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على عثمان بن مظعون التَّبتل، ولو أذن له؛ لاختصينا. (2)

وفي «الصحيحين» أيضًا عن ابن مسعود قال: كُنَّا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ... الحديث. (3)

ففي هذين الحديثين النهي عن الخِصاء.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (5075) : وهو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. اهـ

مسألة [3] : هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة؟

• الأشهر عند الحنابلة أن الاقتصار على واحدة أفضل؛ لأنه أقرب إلى العدل.

• وذهب بعضهم إلى أنَّ الزيادة على الواحدة أفضل، ويستحب الزيادة، ويجب

(1) انظر: «المغني» (9/ 341) .

(2) أخرجه البخاري برقم (5073) ، ومسلم برقم (1402) .

(3) أخرجه البخاري برقم (5071) (5075) ، ومسلم برقم (1404) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت