فهرس الكتاب

الصفحة 1409 من 5956

وهل يفسد البيع أم لا؟

فيه خلاف بين أهل العلم:

• فقال بعض أهل العلم: إن البيع فاسد، وهو قول القاسم، وربيعة، ومالك، والليث، والثوري، وأحمد، وإسحاق. وهذا هو الصحيح؛ لأنه عمل مخالف للشرع منهي عنه؛ فاقتضى النهي الفساد.

• وقال بعض أهل العلم: لا يفسد البيع، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والعنبري، وبعض المالكية. (1)

مسألة [7] : هل يشمل النهيُ البيعَ في حال المشي وهما ساعيان إلى الجمعة؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي لا يشمل البيع في حالة المشي؛ لأنهما ساعيان، وهذا قول الشافعية، وبعض الحنفية، وبعض المالكية؛ لأنه قد سعى إلى ذكر الله، ولم يشغله البيع عن السعي.

• وذهب الحنابلة وبعض المالكية، وبعض الحنفية إلى المنع؛ عملًا بعموم الآية المتقدمة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9] .

والعمل بهذا القول أحوط، والقول الأول له وجهٌ. (2)

(1) وانظر: «المجموع» (4/ 486) ، «فتح الباري» لابن رجب (5/ 433 - 435) ، «الموسوعة الكويتية» (9/ 223 - 225) .

(2) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 436) ، «الموسوعة الكويتية» (9/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت