صلى خلف مقيم، ويجوز له أن ينوي القصر؛ لأنه لم يدرك أكثر من ركعتين، والله أعلم. (1)
مسألة [3] : إذا ذكر المصلي أثناء صلاة الجمعة أنه لم يصلِّ الفجر؟
• قال بعض أهل العلم: يتم الجمعة، ثم يصلي الصلاة الفائتة، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح في المسألة؛ لأن المصلى مشغول بصلاة قد ضاق وقتها، وبخروجه عنه يذهب عليه وقتها.
وهذا القول مقتضى قول الجمهور.
• وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ينصرف، ويصلي الغداة، ثم إن أدرك الجمعة، وإلا صلى ظهرًا.
• وقال محمد بن الحسن، وزفر: إن خاف فوات الجمعة؛ صلى الجمعة. (2)
(1) «الأوسط» (4/ 107) .
(2) وانظر «الأوسط» (4/ 128) .