فهرس الكتاب

الصفحة 2590 من 5956

(2/ 180) وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا كان في عمرة يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. أو في معناه، وبنحوه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أخرجه الترمذي (919) ، وأبو داود (1817) ، ولكن حديث عمرو بن شعيب يرويه عنه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيفٌ، وحديث ابن عباس الراجح وقفه. رجح ذلك أبو داود، والبيهقي، وغيرهما.

وقال الترمذي بعد حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: العمل علىه عند أكثر أهل العلم.

• وذهب عروة، والحسن، وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه يقطعها إذا دخل الحرم، وقال ابن المسيب: يقطعها حين يرى عريش مكة. وقال مالك: إنْ أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل؛ قطع التلبية حين يرى البيت.

قلتُ: وقول الجمهور أولى؛ لأنه إذا شرع في الطواف استحب له الذكر كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والله أعلم. (1)

مسألة [81] : فسخ الحج إلى العمرة.

قوله: «فمن كان منكم ليس معه هدي؛ فليحل وليجعلها عمرة» .

استدل بهذا من يقول بفسخ الحج إلى العمرة.

• وفي هذه المسألة أقوال:

(1) وانظر: «المغني» (5/ 256) ، «ابن أبي شيبة» (4/ 342) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت