فهرس الكتاب

الصفحة 4695 من 5956

مسألة [52] : إن قذف امرأته المجنونة؟

ذكر أهل العلم أنه إن قذف امرأته بزنى أضافه إلى حال الإفاقة؛ فإنه لا يقام عليه الحد، ولا لعان حتى تفيق، فإما أن تعترف، وإما أن تطالب بالحد، وله أن يزيل الحد باللعان.

• وإن كان هناك ولد يريد نفيه، فمذهب الحنابلة، والحنفية أنه لا يلاعن حتى تفيق، ويلحقه الولد حتى يحصل اللعان.

• ومذهب الشافعي أن له أن يلاعن لنفيه عن نفسه، وهذا أقرب، والله أعلم. (1)

(1) انظر: «المغني» (11/ 127) «الشرح الممتع» (5/ 628 - 629) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت