فهرس الكتاب

الصفحة 2571 من 5956

واجبة، وإذا صلَّى، ثم عاد؛ فإنه يبني في قول عامة أهل العلم، وخالف الحسن، فقال: يعيد. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف إلا الحسن. والصواب أنه يبني، والله أعلم. (1)

مسألة [50] : هل يقطع الطواف؛ ليصلي على الجنازة إذا حضرت؟

• قال الشافعي -رحمه الله-: لا أحب ترك الطواف لذلك. ومذهب الحنابلة أنَّ له أن يقطع ويصلي.

• وقال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» [باب (68) من كتاب الحج] : واختار الجمهور قطعه للحاجة. اهـ

قلتُ: الصلاة على الجنازة لا تطول، فلا بأس أن يقطع ويصلي، ثم يبني بعد ذلك، والله أعلم. (2)

مسألة [51] : إذا أحدث في الطواف، فهل يعيد، أو يبني؟

• أما إن سبقه الحدث ففيه قولان:

الأول: أنه يعيد الطواف، ويبطل طوافه الأول، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وقال به الحسن.

الثاني: أنه يبني بعد أن يتوضأ، ولا يبطل طوافه، وهو مذهب الشافعي، وإسحاق، ورواية عن أحمد.

(1) انظر: «المجموع» (8/ 47 - 48) ، «المغني» (5/ 247) ، «الفتح» [باب (68) من كتاب الحج] .

(2) وانظر: «المجموع» (8/ 48) ، «المغني» (5/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت