فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 5956

ضعفه، ويشهد لأوله حديث أنس المتقدم في الباب.

ويشهد لوسطه -أعني قوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء» - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان (3476) ، وفي إسناده: عمران القطان، وهو ضعيف.

وأما آخره فلم أجد له شاهدًا يصلح لتقويته. وقد جاء من حديث ابن عمر عند ابن حبان (3467) ، والطبراني في «الأوسط» (6434) ، وأبي نعيم في «الحلية» (8/ 320) ، وهو من طريق عبد الله بن سليمان المصري، عن نافع، عن ابن عمر به.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 243) : قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ وعبد الله بن سليمان المصري الطويل، قال فيه البزار إنه حدث بأحاديث لم يتابع عليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والأشبه أنه إنْ قدر على الأكل؛ فهو السنة. اهـ. (1)

مسألة [3] : آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام.

• مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛

(1) انظر: «المغني» (4/ 433) ، «الفتح» (4/ 166) ، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 520 - 521) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت