تنبيه: ابتداء التأجيل عند أحمد، والشافعي من حين وجوب الدية، وعند أبي حنفية من حين حكم الحاكم. (1)
مسألة [8] : أسنان الإبل في قتل الخطإ.
• من أهل العلم من جعلها أخماسًا على ما جاء في أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- الموقوف عليه، وهي: عشرون بنو مخاض، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وهذا قول النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. واستدلوا بأثر ابن مسعود -رضي الله عنه-.
• ومنهم من جعلها أخماسًا كالتي قبلها، ولكن جعل مكان (عشرون بنو مخاض) (عشرون بنو لبون) .
واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- المرفوع في الباب، وهو ضعيفٌ، والصواب وقفه باللفظ المتقدم، وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وسليمان ابن يسار، والزهري، والليث، وربيعة، ومالك، والشافعي.
• ومنهم من جعلها أرباعًا كما تقدم في العمد، وهو قول الحسن، والشعبي، والحارث العُكْلي، وإسحاق، وجاء عن علي -رضي الله عنه- بإسناد لا بأس به.
• ومنهم من جعلها ثلاثين حقة، وثلاثين بنات لبون، وعشرين بنات مخاض، وعشرين بني لبون ذكر، نُقل هذا عن زيد بن ثابت، وعثمان -رضي الله عنهما-، وفي إسنادهما ضعف.
(1) «المغني» (12/ 17) .