(1/ 541) ، وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسلَ» ، وأنكره النووي في «شرح مسلم» (3/ 191) ، والقرطبي في «المفهم» (1/ 541) ودافع عليهما بعضهم، وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في «الصحيحين» هي رواية الرَّفع، وتقدم بيان معناها.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (283) : قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية.
قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى
قال الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار» (1/ 67) : وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم. (1)
مسألة [2] : هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟
• ذهب ابن حزم في «المحلَّى» (150) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (1/ 35) : إن كان الماء قلتين فصاعدًا،
(1) انظر «المحلَّى» رقم المسألة (150) .