فهرس الكتاب

الصفحة 2524 من 5956

الأول: لا تُسْتوفى الحدود بالحرم، وهو قول أحمد في رواية، وهو الأظهر في مذهبه، وابن حزم؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} ، وهو ظاهر قول ابن عباس المتقدم؛ فإنه قال: (من أصاب حدًّا، فدخل الحرم .. ) بل قد صرح بالسرقة كما سيأتي.

الثاني: تُستوفى الحدود دون القتل؛ لأن الحديث المتقدم فيه تحريم القتل فيها دون إقامة الحدود، وهذا قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية. (1)

مسألة [21] : إذا اجتمع بغاةٌ في الحرم؟

قال الماوردي كما في «الفتح» (1834) : من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل؛ فإنْ أمكن ردهم بغير قتال؛ لم يجز، وإنْ لم يمكن إلا بالقتال، فقال الجمهور: يقاتلون؛ لأنَّ قتال البغاة من حقوق الله تعالى، فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز قتالهم، بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النووي: والأول نصَّ عليه الشافعي.

قال الحافظ: وعن الشافعي قول آخر بالتحريم، اختاره القفال، وجزم به في «شرح التلخيص» ، وقال به جماعةٌ من علماء الشافعية، والمالكية، واختار هذا الطبري، ومال إليه ابن العربي، والقرطبي، وابن دقيق العيد. انتهى بتصرف واختصار.

قلتُ: إنْ تعدَّى البغاة بالقتل؛ فيُقاتلون، ولو كانوا في الحرم؛ لقوله تعالى: وَلَا

(1) انظر: «المغني» (12/ 409 - 410) ، «المحلى» (898) ، «الأوسط» (13/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت