فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 5956

514 -وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ (1) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

515 -وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّك أَمَرَتْك بِهَذَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [1] : حكم لبس الثياب المعصفرة.

• ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في هذه المسألة أقوالًا:

الأول: الكراهة، قال: روي عن عمر (4) ،

وعثمان (5) ، وابن عمر (6) ، وأنس (7) ، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد، ورخصوا فيه للنساء، وحكى

(1) القسي من ثياب الحرير، والمعصفر هو المصبوغ بنبات العصفر، ولونه أحمر.

(2) أخرجه مسلم برقم (2078) .

(3) أخرجه مسلم برقم (2077) (28) .

(4) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 183) من طريق تميم الخزاعي، قال: حدثتنا عجوز لنا، قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه، وقال: ذروا هذه البراقات للنساء.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة المرأة الراوية عن عمر -رضي الله عنه-؛ فإنها مبهمة لا يدرى من هي، والراوي عنها مجهول.

(5) لم أقف على إسناد أثر عثمان -رضي الله عنه-.

(6) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 183) عن وكيع، عن فضيل، عن نافع أن ابن عمر رأى على ابنٍ له معصفرا، فنهاه. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

(7) لم أقف على إسناده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت