فهرس الكتاب

الصفحة 4354 من 5956

مسألة [45] : هل للمطاوعة على الزنى مهر؟

ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت بغير إذنه وعلمه. (1)

مسألة [46] : هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (10/ 187) : ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج. اهـ

مسألة [47] : لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها؟

• مذهب الحنابلة أنه يلزمه نصف المسمى، ومهر المثل؛ لأنَّ المفروض يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237] ، ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل.

• وقال مالك: يلزمه مهر واحد.

والصحيح القول الأول. (2)

مسألة [48] : من نكاحها باطل، هل لها المهر؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (10/ 188) : وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَالْمُزَوَّجَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، إذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ، فَوَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ،

(1) انظر: «المغني» (10/ 187) .

(2) وانظر: «المغني» (10/ 187 - 188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت