مسألة [45] : هل للمطاوعة على الزنى مهر؟
ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت بغير إذنه وعلمه. (1)
مسألة [46] : هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (10/ 187) : ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج. اهـ
مسألة [47] : لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها؟
• مذهب الحنابلة أنه يلزمه نصف المسمى، ومهر المثل؛ لأنَّ المفروض يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237] ، ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل.
• وقال مالك: يلزمه مهر واحد.
والصحيح القول الأول. (2)
مسألة [48] : من نكاحها باطل، هل لها المهر؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (10/ 188) : وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَالْمُزَوَّجَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، إذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ، فَوَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ،
(1) انظر: «المغني» (10/ 187) .
(2) وانظر: «المغني» (10/ 187 - 188) .