فهرس الكتاب

الصفحة 2849 من 5956

المشتري بالخيار: إما بالفسخ، أو المطالبة بأرش النقص. (1)

القسم الثالث: ما سوى القسمين السابقين، وتحته المسائل الآتية.

مسألة [4] : اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع.

هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم (770) .

مسألة [5] : أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل قبضها.

وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترى منه زرعًا، أو يشترط عليه التكسير إذا كان حطبًا، وما أشبه ذلك.

• فالمشهور عند الحنابلة صحة الشرط الواحد، ولا مزيد عليه، فلو اشترط مع تكسير الحطب حمله إلى البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: «لا شرطان في بيع» . (2)

• والحنفية، والشافعية لا يجيزون ذلك، ولو كان شرطًا واحدًا؛ لحديث: «نهى عن بيع وشرط» . (3)

• وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقًا، وإن شرط أكثر من شرطين، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو

(1) انظر: «المغني» (6/ 323) ، «المجموع» (9/ 364) .

(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (785) .

(3) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (785) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت