1447 - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [1] : ابتداء الانتعال باليمين.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (5856) : قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ: مَنْ بَدَأَ بِالِانْتِعَالِ فِي الْيُسْرَى أَسَاءَ؛ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّة، وَلَكِنْ لَا يَحْرُم عَلَيْهِ لُبْس نَعْله. وَقَالَ غَيْره: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِع النَّعْل مِنْ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَبْدَأ بِالْيُمْنَى، وَنَقَلَ عِيَاض وَغَيْره الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْأَمْر فِيهِ للِاسْتِحْبَابِ. اهـ
(1) أخرجه البخاري (5856) ، ومسلم (2097) . واللفظ للبخاري، ليس عند مسلم «ولتكن اليمنى ... » إلخ. وعنده «ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا» .