فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 5956

• وذهب عمر وابنه (1) ، وعروة إلى أنه يحل له ما عدا النساء والطِّيب، وهو مذهب مالك، وزاد: والصيد.

والأثر صحيح عن عمر، وقد بلغ عائشة قول عمر، فردت ذلك بقولها: طيبت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لحله قبل أن يطوف بالبيت.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (2)

مسألة [219] : المبيت بمنى أيام التشريق.

السُّنَّةُ لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أفاض يوم النحر، فصلَّى الظهر بمنى. متفق عليه. (3)

• واختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق:

فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب المبيت بها، وهو قول عروة، والنخعي، ومجاهد، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية.

واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (4) أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، وبحديث

(1) أثر عمر -رضي الله عنه- أخرجه البيهقي (5/ 135) بإسناد صحيح، وأثر ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 321) ، وفي إسناده: أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف.

(2) وانظر: «المغني» (5/ 310 - ) ، «ابن أبي شيبة» (4/ 320 - ) ، «سنن البيهقي» (5/ 135) .

(3) أخرجه البخاري برقم (1732) ، ومسلم برقم (1308) ، واللفظ لمسلم.

(4) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (753) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت