فهرس الكتاب

الصفحة 4558 من 5956

مسألة [12] : إذا قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد؟

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (10/ 470) : فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ تَشَائِي. أَوْ: يَشَاءَ زَيْدٌ. فَقَالَتْ: قَدْ شِئْت. لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ أَخَّرَا ذَلِكَ؛ طَلُقَتْ، وَإِنْ جُنَّ مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَتِهِ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَعَلَّقَ رَفْعَهُ بِشَرْطٍ لَمْ يُوجَدْ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ. اهـ

مسألة [13] : إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت ناسية؟

• قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (33/ 169) : إذا قال: إن دخلت الدار فأنتِ طالق. فدخلت ناسية؛ لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أهل مكة، كعمرو بن دينار، وابن جريج وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اهـ

• واعتبر الجمهور ظاهر اللفظ؛ فأوقعوا عليه الطلاق. والصحيح ما استظهره شيخ الإسلام، والله أعلم.

مسألة [14] : إذا طلَّق امرأته بسبب غير صحيح، ثم تبين له ذلك؟

مثل أن يبلغه أنَّ امرأته كذبت عليه، أو أدخلت بيته رجلًا، فيطلقها ثم يتبين له أنَّ ذلك كذب، ولم تفعل ذلك.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 87) : وكذلك لو طلق امرأته بصفة، ثم تبين بخلافها، مثل أن يقول: أنت طالق أن دخلت الدار -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت