الإبل، أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه، وإلا فليشرب».
وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (2619) ، والترمذي (1296) ، وفيه: «ماشية» ، وهو حسن بشاهده الذي قبله. (1)
تنبيه: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد، وهو الأظهر، وعنه رواية بخصوصه في الثمار.
مسألة [7] : الشرب من لبن ماشية الغير.
• مذهب أحمد، وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلاثًا؛ للحديث المتقدم.
• ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه ... » ، أخرجه البخاري برقم (2435) ، ومسلم برقم (1726) .
وقول أحمد، وإسحاق أقرب، والله أعلم. (2)
مسألة [8] : إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟
• من أهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وأحمد، وأبي حنيفة، و الشافعي؛ لأنَّ تحريم الميتة حق لله، وتحريم طعام الغير من حق المخلوق، وحقوق الله مبنية على التسامح.
(1) انظر: «المغني» (13/ 334 - 335) «المجموع» (9/ 54 - ) .
(2) «المغني» (13/ 336) .