الإرث، وتبطل فيه الوصية، والله أعلم. (1)
مسألة [8] : مكاتبة المدبر.
إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نصَّ على ذلك أحمد، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة (2) ، والحسن. (3)
(1) «المغني» (14/ 439) .
(2) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (6/ 376 - ) ، وإسناد أثر أبي هريرة -رضي الله عنه- صحيح، وإسناد أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- ضعيف؛ فيه: محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف، يرويه عن أبيه، عن ابن مسعود، ومحمد بن قيس، وأبوه مترجمان في «الجرح والتعديل» وهما مجهولان.
(3) «المغني» (14/ 439) .