فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [1] : وقت استحبابه.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (252) : ثُمَّ إِنَّ السِّوَاك مُسْتَحَبّ فِي جَمِيع الْأَوْقَات، وَلَكِنْ فِي خَمْسَة أَوْقَات أَشَدّ اِسْتِحْبَابًا:

أَحَدهَا: عِنْد الصَّلَاة سَوَاء كَانَ مُتَطَهِّرًا بِمَاءٍ، أَوْ بِتُرَابٍ، أَوْ غَيْر مُتَطَهِّر، كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا.

الثَّانِي: عِنْد الْوُضُوء.

الثَّالِث: عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن.

الرَّابِع: عِنْد الِاسْتِيقَاظ مِنْ النَّوْم.

الْخَامِس: عِنْد تَغَيُّر الْفَم، وَتَغَيُرُهُ يَكُون بِأَشْيَاء، مِنْهَا: تَرْك الْأَكْل وَالشُّرْب. وَمِنْهَا: أَكْل مَا لَهُ رَائِحَة كَرِيهَة. وَمِنْهَا: طُول السُّكُوت. وَمِنْهَا: كَثْرَة الْكَلَام. اهـ

أما قوله: (مستحب في جميع الأوقات) ، فيدل عليه حديث عائشة -رضي الله عنها- عند النسائي (1/ 10) ، وأحمد (6/ 47، 146) ، وابن خزيمة (135) ، وغيرهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» ، وهو حديث صحيح.

وأما قوله: (عند الصلاة) ، فيدل عليه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (1) «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» .

(1) أخرجه البخاري (887) ، ومسلم (252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت