فهرس الكتاب

الصفحة 3315 من 5956

بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

865 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ» . (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : تعريف الحوالة.

الحوالة: مشتقة من التحويل، وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى أخرى.

• واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟

ورجَّح ابن قدامة -رحمه الله- أنها ليست بيعًا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها لو كانت بيعًا؛ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابض، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام. (3)

مسألة [2] : هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (7/ 56) : ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ

(1) أخرجه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) .

(2) أخرجها أحمد (2/ 463) ، وإسناده صحيح.

(3) انظر: «المغني» (7/ 56) «أعلام الموقعين» (1/ 389 - ) «بداية المجتهد» (4/ 101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت