فهرس الكتاب

الصفحة 5634 من 5956

مسألة [11] : هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟

• ذهب إلى الإجزاء الحسن، وعطاء، والزهري، وجماعة من الحنابلة، والشافعي، والظاهرية، وابن المنذر، وهو الصحيح؛ لعموم الآية.

• وذهب الشعبي، ومالك، وإسحاق إلى أنه يجزئ إذا صلَّى وصام.

• وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة.

والصحيح القول الأول، ولا دليل على القيد المذكور. (1)

مسألة [12] : إعتاق الجنين.

• الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد.

• وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه آدمي مملوك. والصحيح قول الجمهور. (2)

مسألة [13] : هل يجزئ عتق المكاتب؟

• ذهب بعضهم إلى الجواز مطلقًا، وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية.

• وذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقًا، و هو قول الشافعي، ومالك، وأبي عبيد، وأحمد في رواية؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر.

• وقال بعضهم: إن كان قد ادَّى من كتابته شيئًا؛ فلا يجزئ، وإلا أجزأ، وهو قول أحمد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة.

(1) انظر: «المغني» (13/ 518) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 519 - 520) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت