مسألة [11] : هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟
• ذهب إلى الإجزاء الحسن، وعطاء، والزهري، وجماعة من الحنابلة، والشافعي، والظاهرية، وابن المنذر، وهو الصحيح؛ لعموم الآية.
• وذهب الشعبي، ومالك، وإسحاق إلى أنه يجزئ إذا صلَّى وصام.
• وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة.
والصحيح القول الأول، ولا دليل على القيد المذكور. (1)
مسألة [12] : إعتاق الجنين.
• الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد.
• وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه آدمي مملوك. والصحيح قول الجمهور. (2)
مسألة [13] : هل يجزئ عتق المكاتب؟
• ذهب بعضهم إلى الجواز مطلقًا، وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية.
• وذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقًا، و هو قول الشافعي، ومالك، وأبي عبيد، وأحمد في رواية؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر.
• وقال بعضهم: إن كان قد ادَّى من كتابته شيئًا؛ فلا يجزئ، وإلا أجزأ، وهو قول أحمد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة.
(1) انظر: «المغني» (13/ 518) .
(2) انظر: «المغني» (13/ 519 - 520) .