1449 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [1] : حكم إسبال الإزار؟
في الحديث تحريم إسبال الإزار خيلاءً، ويحرم إسباله على الصحيح، وإن لم يقصد الخيلاء؛ لأنه ذريعة إليه، فقد روى أبو داود (4084) ، من حديث جابر بن سليم -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «إياك وإسبال الإزار؛ فإنَّ إسبال الإزار من المخيلة» ، وتقدم ذكر هذه المسألة مع بيان حكمها في [باب اللباس من كتاب الصلاة] .
1450 - وَعَنْهُ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2)
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [1] : حكم الأكل والشرب بالشمال؟
دلَّ الحديث المذكور على تحريم ذلك، وقد تقدم ذكر المسألة في [باب الوليمة من كتاب النكاح] .
(1) أخرجه البخاري (5783) ، ومسلم (2085) .
(2) أخرجه مسلم برقم (2020) .