فهرس الكتاب

الصفحة 3357 من 5956

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

مسألة [1] : تعريف الوكالة.

الوَكَالة: بفتح الواو وكسرها، وهي في اللغة: التفويض.

وهي عند الفقهاء: استنابة رجل جائز التصرف من مثله فيما تدخله النيابة.

قاعدة: قال ابن قدامة -رحمه الله-: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة؛ صحَّ أن يوكل فيها رجلًا كان، أو امرأة، حرًّا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرًا. اهـ

قلتُ: ويعني بذلك بشرط أن يكون الذي وُكِّلَ بذلك ممن يصح تصرفه في ذلك الشيء بنفسه أيضًا. (1)

مسألة [2] : شرعية الوكالة.

شرعية الوكالة ثابتة في الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف:19] ، وقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:60] .

وأما من السنة: فأحاديث الباب وغيرها كثيرة.

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. (2)

(1) انظر: «المغني» (7/ 197) «الشرح الممتع» (9/ 326) .

(2) انظر: «المغني» (7/ 196 - 197) «الشرح الممتع» (9/ 321 - 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت