فهرس الكتاب

الصفحة 5503 من 5956

مسألة [2] : الصيد بالحجارة، والطين.

قال الخِرَقِي -رحمه الله- في «مختصره» : ولا يؤكل ما قتل بالبندق، أو الحجر؛ لأنه موقوذ. اهـ

البندق: جمع بندقة، وهي عبارة عن طينة مدورة يُرمَى بها.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (13/ 295) : يَعْنِي الْحَجَرَ الَّذِي لَا حَدَّ لَهُ، فَأَمَّا المُحَدَّدُ كَالصَّوَّانِ، فَهُوَ كَالْمِعْرَاضِ، إنْ قَتلَ بِحَدِّهِ؛ أُبِيحَ، وَإِنْ قَتلَ بِعَرْضِهِ أَوْ ثِقَلِهِ؛ فَهُوَ وَقِيذٌ لَا يُبَاحُ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي المَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقِ: تِلْكَ المَوْقُوذَةُ. (1) وَكَرِهَ ذَلِكَ سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَرَخَّصَ فِيمَا قُتِلَ بِهَا ابْنُ المُسَيِّبِ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَمَّارٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.

قال: وَلَنَا قَوْلُ الله تَعَالَى: {وَالْمَوْقُوذَةُ} .انتهى المراد.

(1) ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان لا يأكلها، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 378) ، واللفظ المذكور أخرجه البيهقي (9/ 249) بإسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت