فهرس الكتاب

الصفحة 4155 من 5956

عمر -رضي الله عنه- بسند منقطع.

• ومنهم من قال: إذا لمسها، ونظر إليها؛ حرمت. وهو قول مسروق.

• ومنهم من قال: إذا باشر، أو قبَّل؛ حرمت عليهما. وهو قول مجاهد، والنخعي، وابن أبي ليلى، والشافعي.

• ومنهم من قال: إذا نظر إلى عورتها؛ حرمت. وهو مروي عن عامر بن ربيعة، وقال به أبو حنيفة، والثوري.

• ومنهم من قال: إذا نظر إلى شيء من محاسنها كالساق، والشعر، والصدر. وهو قول مالك.

• ومنهم من قال: تحرم بمجرد تملكها. وهو قول ابن حزم.

• ومنهم من قال: يحرمها الوطء. وهو قول الحسن، وقتادة.

ويظهر أنَّ الأخير أقرب الأقوال، والله أعلم. (1)

مسألة [42] : الزواج بأكثر من أربع.

لا يجوز الزواج بأكثر من أربع عند أهل السنة، خلافًا لطائفة من الشيعة؛ لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء:3] ، فأباح الله الأربع في سياق الامتنان، فأفاد الحصر بأربع، ولو جاز بأكثر؛ لذكره الله عزوجل، وفي حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عند البيهقي (7/ 183) وغيره: أنَّ غيلان بن

(1) انظر: «المحلى» (1859) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت