فهرس الكتاب

الصفحة 5489 من 5956

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (6/ 380) : الصحيح جواز إضافة كلمة (اسم) إلى اسم آخر (كالرحمن، والعزيز، والجبار) وما أشبه ذلك؛ لأنَّ قوله (باسم الله) أي: باسم هذا المسمى، فإذا أُضيفت كلمة اسم إلى ما يختص بالله عزوجل فلا فرق بين لفظ الجلالة (الله) وغيرها. انتهى بتصرف.

مسألة [6] : جوارح الطير، والسباع غير الكلب.

• الصيد بجوارح الطير والسباع التي تقبل التعلم ويمكن الاصطياد بها جائز، كالكلب عند عامة أهل العلم، كالفهود، والصقور، والبازي.

• وحُكي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب، ونحوه عن سعيد بن جبير.

واستدل الجمهور بعموم الآية؛ لأنها من الجوارح، وقوله: {مُكَلِّبِينَ} [المائدة:4] قيل: إنها حال من الجوارح، أي: وما علمتم من الجوارح حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخالبها، أو أنيابها.

وقيل: إنه حال من الضمير في قوله: {عَلَّمْتُمْ} ؛ فيكون من التكليب، أي: الإغراء، وجمعه وحثه على الشيء.

وأما أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره لسورة المائدة [آية:4] ، وعبدالرزاق (8519) ، وابن أبي شيبة (5/ 365) ، وفي إسناده عنعنة ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت